(3) صحيح. !واه مسلم ف! (المساجد، ح/9 1 2) ، والنسائط (267/1) ، وأحمد (6/ 0 5 1) ، والبيهقي (376/1، 0 45) ، وابو عوانه (1/ 362) ، وعبد الرزاق (4 1 1 2) ، والكنز (1856 2) . (4) انظر: الحاشية السابقة.
(5) صحيح. رواه ابن أبط شيبة (1/ 331) ، والكنز (9476 1، 1857 2) ، وأحمد (5/ 365) ، والمجمع (313/1) ، وعزاه اليه، ورجاله موثقون.
(6) صحيح. رواه سملم في والمساجد، باب (39،، ح/226) ، والبيهقي (1/ 451، 6612) (7) صحيح رواه مسلم في والمساجد، باب (39،، ح/227) ، وأحمد (89/5) ، والكنز (22842) ، وا لقر طبي (12/ 307)
أ. هه/ ب،
العشاء الآخرة! (1) ، وحديث علئِ بن أبىِ طالب عن النبي عل!: ا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخّرت العشاء إلى ثلث الليل الأوّل" (2) . رواه أبو جعفر في تهذيب الاَثار بسند صحيح عن أحمد بن منصور لا يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق، حدثني عمى عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عنه ولما رواه البزار (3) من حديث ابن إسحاق، قال:/ وهذا الحديث قد روى عن النبي- عليه السلام- من وجومأ ولا نعلمه يروى عن علئي عن النبي إلّا من هذا الوجه بهذا الإِسناد، قال الطبري: وروى شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ! قال:! وقت العشاء إلى نصف الليلأ (4) ، وفي كتاب النسائي: أنبأ عمرو بن علئِ ثنا أبو داود ما شعبة عن قتادة، سمعت أبا أيوب الأزدي يحدّث عن ابن عمرو فذكره مطولا، وبه قال شعبة: كان قتادة صرفعه أحيانًا، وأحيانا لا صرفعه."