عبيد الله بن عمر العمري الكبير الثقة (الثبت) ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذل إلا ابن عمر.
وقال شيخ الإسلام في أثناء كلامه في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان: وأما السلام عليه عند القبر، فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه، إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه - إلى أن قال ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة، ولا بين حال السفر وغيره، فإن استحباب هذا لهؤلاء، وكراهته لهؤلاء، حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، ولا يمكن أحدًا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الاتيان عند الوداع للقبر، وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه.
ولم يشرع ذلك لأهل المدينة، فمثل هذه الشريعة ليس منقولًا عن النبي صلى الله عليه وسلم،ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل الصحابة، وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر، وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة ن كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر في السفر، وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك، بل (أبوه) عمر كان ينهي عن مثل ذلك، والله أعلم.
وفي فتوح الشام أنه لما كان أبو عبيدة منازلًا بيت المقدس أرسل كتابًا إلى عمر مع ميسرة بن مسروق يستدعيه الحضور، فلما قدم ميسرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها ليلًا، ودخل المسجد وسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قبر أبي بكر الصديق، وفيه أيضًا أن عمر لما صالح أهل بيت المقدس،وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح عمر بإسلامه، قال عمر (له) هل لك أن تسير معي إلى المدينة،وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتمتع بزيارته؟ فقال:نعم يا أمير المؤمنين، أنا أفعل ذلك، ولما قدم عمر المدينة أول ما بدأ بالمسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ما ذكره.,
وهو مطالب:أولًا بيان صحته، وثانيًا: بيان دلالته على مطلوبه، ولا سبيل له إلى واحد من الأمرين.
ومن المعلوم أن هذا من الأكاذيب والموضوعات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتوح الشام فيه كذب كثير، وهذا لا يخفى على آحاد طلبة العلم، ولكن شأن هذا