الصفحة 462 من 522

الكبرى": (7/435) والطحاوي في"شرح معاني الآثار": (3/80 - ط. الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها."

وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق: (7/31) وابن أبي شيبة في"المصنف": (5/187) والطحاوي: (3/80) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض.

وأخرجه الشافعي في"الأم": (5/217 - ط. بولاق) وفي"المسند": (302) ومن طريقه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق في"المصنف": (7/31) وعنه الطحاوي: (3/80) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.

وروي عنه من غير هذه الطرق.

وأما أثر ابن مسعود:

فأخرجه البيهقي في"الكبرى": (7/436) وسعيد بن منصور في"السنن": (3/1/358 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (7/32، 33) ومن طريقه الطبراني في"الكبير": (9/334) وابن أبي شيبة في"المصنف": (5/185) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت