الصفحة 461 من 522

قال المصنف (2/255) :

(وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولو مؤجرًا أو معارًا. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة) انتهى.

أما أثر عمر:

فخرجه الألباني في"الإرواء": (7/207، 208) آل الشيخ في"التكميل": (152) .

وأما أثر عثمان:

فخرجه العلامة الألباني تبعًا لحديث فُرَيعة رضي الله عنها.

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق: (7/32) وابن أبي شيبة في"المصنف": (5/186) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان رضي الله عنه فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.

وهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.

وأخرجه ابن سعد في"الطبقات": (8/471) من طريق ابن عُلية قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه مالك في"الموطأ": (2/592) ومن طريقه البيهقي في""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت