فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 517

صلاة الصبح فرضًا، إذ لم يثبت ذلك.

د - واختار بعض المحققين 1:

أن الزيادة إن رفعت حكمًا شرعيًا بدليل شرعي متأخر فهي نسخ لوجود حقيقة النسخ فيها عندئذ، وما عدا ذلك فليست الزيادة فيه نسخًا، كأن يكون الحكم المرفوع مثلًا: ليس حكمًا شرعيًا، بل عدمًا أصليًا، أو كانت الزيادة غير متأخرة عن المزيد عليه مدة يمكن النسخ فيها.

أو كان ثبوت الزيادة بدليل غير شرعي في نظر بعض الأصوليين، مثل: الزيادة بمفهوم المخالفة عند الحنفية، فالزيادة في هذه الصور الثلاث لا تكون نسخًا؛ لأن حقيقة النسخ لم توجد فيها، لتخلف شرط من شروط النسخ الثلاثة السابقة فينتفي النسخ بانتفاء كل واحد منها.

قال الفناري من الحنفية:"وهذا الرأي أقرب؛ لأنه مبني على حقيقة النسخ، وهو مآل مذهبنا وإن اختلف في بعض الأمثلة لأصل آخر"2.

1 نسب الفناري هذا التحقيق إلى أبي الحسين البصري، وابن الحاجب ص: 148، وانظر نشر البنود وشرح مراقي السعود 1/302.

2 المرجع السابق ص: 248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت