جاء في كتاب"إرشاد الفحول":"ترْكه صلى الله عليه وسلم للشيء كفِعْله له في التّأسِّي به فيه"1.
وعلى أية حال، فإنّ أقل ما ننتهي إليه: أنّ كراهة المصافحة هي الحُكم في حقه، وبالتالي في حقِّنا. فإذا أُضيفَ إلى ترْكه هذه الأدلّةُ الأخرى، فإنّ التحريم هو المرجَّح في هذا الخلاف 2.
ب - ومن المعقول:
بعد أن استدل القائلون بحُرمة مصافحة المرأة الأجنبية بالسُّنّة، شرعوا في عرض ما يَعضد ذلك من المعقول.
فقالوا: لقد حرّم الشارع الكريم الزِّنَى، وحذّر من فتنة النساء في غير ما موضع، فمِن هذا قوله صلى الله عليه وسلم:"إنّ الدنيا حلوة خضرة، وإنّ الله مستَخْلِفُكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتّقوا الدنيا! واتّقوا النساء! فإنّ أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"3.
1 راجع: محمد علي الشوكاني 1/225.
2 راجع: أدلة تحريم مصافحة الأجنبية صفحة 41.
3 أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في الذكر والدعاء، الحديث رقم 2742، والترمذي في الفتن، وقال:"حديث حسن صحيح"، الحديث رقم 2191، وابن ماجة في الفتن، الحديث 4000.