الصفحة 44 من 51

وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لغذاء الولد وتربيته.

ويمنع عشرة أشياء:

1.وجوب الصلاة.

2.فعل الصيام; ولا يسقط وجوبه 1، لحديث عائشة:"كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"2 متفق عليه 3.

3.الطواف بالبيت.

4.قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن"4 رواه أبو داود 5. وقال في الاختيارات: ويجوز للحائض الطواف بالبيت عند الضرورة.

ويجوز لها أيضا قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك. وحكي رواية عن أحمد 6.

1 يعني الصيام دون الصلاة.

2 البخاري: الحيض (321) , ومسلم: الحيض (335) , والترمذي: الطهارة (130) والصوم (787) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (382) والصيام (2318) , وأبو داود: الطهارة (262) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (631) , وأحمد (6/32 ,6/231) .

3 شرح النووي على صحيح مسلم ج 4/ 28 إلا انه بلفظ: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ... الحديث. وفي أبي داود: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء ج1/ 172.

4 الترمذي: الطهارة (131) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (596) .

5 نيل الأوطار ج 1/ 247.

6 الاختيارات: 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت