فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 1072

بعضهم الاستدلال بهذا الحديث لعموم النهي، كما هو مذهب المالكية والحنفية1، والله أعلم.

ومنها: أن صلاة العيد تصلى بالمسجد الحرام لا في الصحراء كما في سائر البلاد.

ومنها: وجوب قصدها في كل سنة على طائفة من الناس لإقامة شعائر الحج. ومنها: أنها لا تدخل إلا بإحرام على تفصيل في ذلك مقرر في كتب الفقه.

ومنها: أنه لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه، كما هو مذهب الشافعي، على ما نقل النووي في"الإيضاح"، وهذا لفظه.

ومنها: اختصاصها بنحر هدايا الحج.

ومنها: لزوم النحر بمكة لنادرة فيها.

ومنها: اختصاص حكام مكة في الجزاء بشاة من غير حكم إذا أصيب في الحرم، كما هو مذهب مالك والشافعي.

ومنها: أن الخارج يتبع الصيد، فإذا دخل الحرم تركه، ذكر ذلك ابن الحاج عن بعض المفسرين.

ومنها: ائتلاف الظباء والسباع فيه، ذكره المحب الطبري2.

ومنها: أمن الظباء والوحوش والسباع بها، حتى إن الطيور لتجوز الحد فيعرض لها من السباع ما لا يعرض لها إذا جاز شيء منها الحدود ... انتهى.

ذكر ذلك الحافظ، وقال: قالوا:

ومنها: كون أهل مكة لا دم عليهم في التمتع والقران عند مالك والشافعي وأكثر العلماء، لكونهم من حاضري المسجد الحرام، خلافا لأبي حنيفة.

ومنها: أن أهلها لا يقاتلون إذا بغوا فيها عند بعض العلماء لكن يضيق عليهم حتي يرجعوا عن ذلك، بل قال:"القفال المروزي"، وهو من كبار الشافعية: أنه يمتنع قتال الكفار بمكة إذا تحصنوا فيها، وهو مقتضى مذهب مالك على ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب.

ففي"الجواهر"لابن شاس: ولا يجوز قتال الحاضر مسلما كان أو كافرا، وكذا في"مختصر ابن الحاجب".

1 هداية السالك 2/ 738.

2 القرى"ص: 661".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت