فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 2742

المبحث الثاني

حكم الإحرام

ويشتمل على نقطتين:

النقطة الأولى: ركنية الإحرام.

النقطة الثانية: هل ركنية الإحرام قدر متفق عليه بين المذاهب.

النقطة الأولى

ركنية الإحرام

قديما قيل: الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وعملا بهذه القاعدة الأساسية لا بد لنا من معرفة الركن لغة واصطلاحا؛ حتى يتضح في أذهاننا المراد بركنية الإحرام.

والركن لغة: الجانب الأقوى (1) ، واصطلاحا: ركن الشيء ما به يتم، وهو داخل فيه (2) .

وبعد معرفة معنى الركن لغة واصطلاحا نقول: إن ركنية الإحرام ثابتة من الثوابت في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والزيدي والإمامي والإباضي، والنصوص في ذلك قواطع: قال خليل بن إسحاق المالكي:"وركنهما الإحرام (3) "يعني الحج والعمرة. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في منهجه:"أركان الحج: إحرام" (4) ... إلخ، وكذلك عدّ البهوتي الحنبلي أركانَ الحج أربعة، وذكر منها الإحرام (5) ، وعده المرتضى الزيدي ركنا وفرضا.

(1) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. القاموس المحيط: 4/231.

(2) علي بن محمد الجرجاني. التعريفات: 51.

(3) المختصر: 69.

(4) المنهج بشرحه عليه: 2/488.

(5) كشاف القناع عن متن الاقناع: 2/521.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت