ب- وفي لفظ له"كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال - صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن"."
ج- وفي رواية له:"أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال - صلى الله عليه وسلم:"لا حتى يميز بينه وبينها ..."الحديث."
د- وفي رواية لحنش قال:"كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة - رضي الله عنه:"انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".
وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم1.
فقال/ (144/أ) البيهقي وغيره:"هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة - رضي الله عنه - فأداها كلها وحنش أداها متفرقة"2.
قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما.
1 22 كتاب المساقاة 17 باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث 90، 91، 92، د 17 كتاب البيوع 13 باب حلية السيف تباع بالدراهم حديث 3351، 3352، 3353، ت 12 كتاب البيوع 32 باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث 1255، ن 7/145، حم 6/21، السنن الكبرى للبيهقي 5/292- 293، تحفة الأشراف 8/259.
2 السنن الكبرى 5/293.