فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 877

قلت: وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح، فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة1 وعلى2 هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد3 وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة إن شاء الله تعالى - والله الموفق -.

86-قوله (ص) :"الحديث الذي رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا ..."4 إلى آخره.

ما أدري/ (ي174) ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل. بل هذا قسم مستقل وهو: تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف.

نعم، لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل، لكان حسنا وإلا فمحل الكلام [فيه] 5 في زيادة الثقات كما أشار إليه.

وقد أجبت عنه بأنه لما قال:"تفريعات"أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة/ (102/ب) ومن جملتها: الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف، فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن 6 أصلهما - والله أعلم -.

87-قوله (ص) 7:"مثاله: لا نكاح إلا بولي"8.

اعترض عليه: بأن التمثيل بذلك لا يصح، لأن الرواة لم تتفق على

2 في (ب) فعلى.

3 كلمة التقييد سقطت من (ب) .

4 مقدمة ابن الصلاح ص 64.

5 الزيادة من (ي) .

6 في (ر) على أصلها.

7 مقدمة ابن الصلاح ص64 أي مثال تعارض الوصل والإرسال.

8 د 6- كتاب النكاح 20- باب في الولي حديث 2085 ت9 - كتاب النكاح 14- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث 1101 وفي خلال الكلام على حديث 1102 حيث قال: قال أبو عيسى وهذا حديث فيه اختلاف رواة إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق عددا من الروايات في الكلام على الحديث. وجه 9- كتاب النكاح 15- باب لا نكاح إلا بولي حديث 1881.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت