عن الاعمش ، عن انس ، قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض). قال أبو عيسى:
هكذا روى محمد بن ربيعة عن الاعمش ، عن انس هذا الحديث . وروى وكيع
، وابو يحيى الحمانى ، عن الاعمش ، قال قال ابن عمر:(كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من
الارض). وكلا الحديثين مرسل ، ويقال: لم يسمع الاعمش من انس ولا
من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقد نظر إلى انس ابن
مالك ، قال: رايته يصلى . فذكر عنه حكاية في الصلاة . والاعمش
اسمه (سليمان بن مهران ، أبو محمد الكاهلى) وهو مولى لهم . قال
الاعمش: كان ابى حميلا ، فورثه مسروق . 11 باب ما جاء في كراهة
الاستنجاء باليمين . 15 حدثنا محمد بن ابى عمر المكى ، حدثنا سفيان
بن عيينة ، عن معمر عن يحيى بن ابى كثير ، عن عبد الله بن ابى
قتادة عن أبيه:(ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل
ذكره بيمينه). وفى هذا الباب: عن عائشة ، وسلمان ، وابى هريرة ،
وسهل بن حنيف . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وابو قتادة
الانصاري اسمه الحارث بن ربعى . والعمل على هذا عند عامة اهل العلم
: كرهوا الاستنجاء باليمين .