ومثله - والله أعلم - أن النبي نهى عن الشِّغَارِ (1) ، وأن النبي نهى عن نكاح المُتْعَةِ (2) ، وأن النبي نهى المُحْرِمَ أنْ يَنْكِحَ أو يُنْكِحَ.
فنحن نفسخ هذا كلَّه من النكاح، في هذه الحالات التي نهى عنها، بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذُكِرَ قبْلَه.
- [348] - وقد يخالفنا في هذا غيْرُنا، وهو مكتوب في غير هذا الموضع. (3)
(1) الشِّغارُ: بالكسر نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوِّجني ابنتك أو أختك على أن أزَوِّجك ابنتي أو أختي، على أنَّ صداق كلِّ واحِدَة منهما بُضْعُ الأخرى، كأنهما رَفَعَا المهرَ وأخليا البُضْعَ عنه [مختار الصحاح - الرازي]
(2) نكاح المتعة: النِّكاح إلى أجَلٍ مُعَيَّن [النهاية - ابن الأثير] .
(3) انظر اختلاف الحديث للشافعي والأم 5/68 - 72