فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 395

والحالات التي لو أُتِيَ بالنكاح فيها على ما وصفْتُ - [346] - أنه يجوز النكاحُ، فيما لم يُنْهَ فيها عنها من النكاح. فأما إذا عُقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخًا، بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها، فذلك مفسوخ.

وذلك: أن ينْكِحَ الرجل أختَ امرأتِه، وقد نهى الله عن الجمع بينهما، وأن ينكح الخامسةَ، وقد انْتَهَى اللهُ به إلى أربع، فَبَيَّنَ - [347] - النبي أن انتهاءَ اللهِ به إلى أربع حَظْرٌ عليه أن يجمع بين أكثر منهُنَّ، أو ينكحَ المرأةَ على عمتها أو خالتها، وقد نهى النبي عن ذلك، وأنْ يَنْكِحَ المرأةَ في عِدَّتِهَا.

فكلُّ نكاح كان من هذا لم يصِحَّ، وذلك أنه قد نُهِيَ عن عقدِه، وهذا ما لا خلاف فيه بيْنَ أحد من أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت