فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 395

فإن قال قائل: أبِنْ هذا بغيره.

قيل: فيه ما اكتفى العالم به مِنْ غَيْرِه.

فإن قال: أفتجد ما تَشُدُّه به غيرَه، وتُشَبِّهُهُ مِنْ كتاب الله؟

قلت: نعم، قال الله:"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) " [النساء] .

قال: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأً الدِّية وتحريرَ رقبةٍ، وفي قتل ذي الميثاقِ الديةَ وتحريرَ رقبةٍ، إذا كانا معًا ممنوعَي الدم، بالإيمان والعهد والدار معًا، فكان المؤمن في الدار غيرِ - [302] - الممنوعة وهو ممنوعٌ بالإيمان، فَجُعِلَتْ فيه الكفارة بإتلافه، ولم يُجْعَلْ فيه الدِّيةُ، وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما كان الوِلْدانُ والنساء مِن المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار: لم يكن فيهم عَقْلٌ ولا قَوَدٌ ولا دية ولا مأثم - إن شاء الله - ولا كفارةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت