فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 1

1145 - قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ شئ من الصَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ وهو حلال: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يَخلفهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت