50 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ:"§ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ انْتِظَارٌ: الْجَنَازَةُ إِذَا وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا , وَالْأَيِّمُ إِذَا أَصَابَتْ لَهَا كُفُؤًا , وَالضَّيْفُ إِذَا نَزَلَ , لَمْ أَنْتَظِرْ بِهِ الْكُلْفَةَ"