فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 477

حكم إخراج كفارة اليمين نقودًا

السؤالهل يجوز في الكفارات أن تدفع مالًا لهيئة الإغاثة، أو لإعانة المجاهدين، أو إفطارًا؛ حيث إن كل مجاهد يحتاج إلى أربعة ريالات تكفيه؟

الجوابلا.

الإطعام لا يجوز أن يُدفع دراهم ولا قروشًا، بل لابد أن يكون إطعامًا، كما جاءت به السنة، وإذا كان يريد أن يدفع دراهم إلى هيئة الإغاثة أو إلى المجاهدين، ووكَّل شخصًا يشتري بهذه الدراهم طعامًا ليطعمه من يجب إطعامه فلا بأس، إذا وثق منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت