فهرس الكتاب
الصفحة 669 من 691

الشفعاء والوسائط، وقصدهم في حاجاته وملماته كما كان يفعله المشركون مع آلهتهم- فكل هذا أعمى الله بصيرة العراقي عنه {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 227] .

قال الشيخ صنع الله الحلبي نزيل مكة: وأما كونهم جوزوا الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور، فيقال: هذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله، فيكون باطلاً، وفي التنزيل: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] ، والحديث:"لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله"متفق عليه1. وورد: أن من حلف بغير الله فقد أشرك2. رواه الحاكم وغيره. ونحو النذر لغير الله الذبح، وفي التنزيل: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:162] ، أي إن صلاتي وذبحي لله كما به نظير قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الآية [الكوثر:2] ، وفي الحديث:"لا نذر في معصية الله"3 رواه أبو داود وغيره.

1 هكذا نسبه الشيخ صنع الله رحمه الله إلى الصحيحين. وقد أورده ابن الأثير في جامع الأصول 11/550 ونسبه إلى أبي داود 2/642 من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ونسبه أيضاً صاحب المعجم المفهرس 6/404 إلى أحمد 2/185 وأبي داود. والله تعالى أعلم.

2 تقدم الكلام عليها في الرسالة السادسة.

3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 3/1263 عن عمران بن حصين بلفظ:"لا نذر في معصية الله"، وفي لفظ:"لا وفاء لنذر في معصيته".

وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة مرفوعاً:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام