ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال:"إنما الربا في النسيئة"1، وثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت وغيره: أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة2.
وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان: ربا فضل، وربا نسيئة. أما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله لو بعت صاعًا من القمح بصاعين يدًا بيد، فإنه عند ابن عباس لا بأس به، لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط.
وإذا بعت مثلًا مثقالًا من الذهب بمثقالين من الذهب يدًا بيد فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أخَّرت القبض، فأعطيتني المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد
1 أخرجه البخاري بلفظ لا ربا إلا في النسيئة كتاب البيوع 2178، 2179، ومسلم، كتاب المساقاة 1596، وابن ماجة، كتاب التجارات 2257.
2 صحيح مسلم، كتاب المساقاة 1587.