203-بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ
424-حَدثنا بُنْدَارٌ, قَالَ: حَدثنا أَبُو عَامِرٍ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي إِسحَاقَ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ, عَنْ عَلِيٍّ, قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.
وفي البَابِ, عَنْ عَائِشَةَ, وَأُمِّ حَبِيبَةَ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
-حَدثنا أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيثِ الحَارِثِ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَخْتَارُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَابْنِ المُبَارَكِ, وَإِسحَاقَ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى, يَرَوْنَ الفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ.