202-بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهَا (1) بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
423-حَدثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العَمِّيُّ البَصْرِيُّ, قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ, قَالَ: حَدثنا هَمَّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا (2) بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.
قال أَبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (3) لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ, وَابْنُ المُبَارَكِ.
قال (4) : وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ, نَحْوَ هَذَا, إِلَّا عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ الكِلاَبِيَّ.
وَالمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ, عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.
(1) في طبعة الرسالة: «إِعَادَتِهِما» .
(2) في طبعة دار التأصيل: «فليصليهما» .
(3) قوله: «غريب» , لم يرد في طبعتي دار الصدِّيق, ودار التأصيل, والمثبت عن طبعتي الرسالة, ودار الغرب (425) , و «تحفة الأشراف» (12217) .
(4) قوله: «قال» , لم يرد في طبعة دار التأصيل.