فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 4389

22-حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ، حَدَّثنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ (1) : يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَدِيثًا، فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ.

(1) قال لرجل) هو ابن عباس. حين روى عنه الوضوء مما مسته النار فقال له ابن عباس أنتوضأ من الحميم أي الماء الحار. أي ينبغي على مقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ بالماء الحار أن يتوضأ ثانية بالماء البارد. فرد عليه أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضات المدفوعة بالنظر. فإن المراد أن"أكل"ما مسته النار يوجب الوضوء لا"مسه".، ويأتي بأتم 485. (2) لم يرد هذا الحديث في نسختي التيمورية، والأزهرية. وهو ثابت في بقية النسخ، وجميع الطبعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت