نحوه. وقبله: سألت كعب بن عجرة، عن هذه الآية: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ) ثلاثة أيام.
قوله: (أَوْ صَدَقَةٍ)
[1784] حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح قال مجاهد (1) ، حدثني عبد الرّحمن بن أبى ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط علي وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، لم يتبين لهم انهم يحلون بها، وهم علي طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام (2) .
قوله: (أَوْ نُسُكٍ)
[1785] حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأ عبد الله بن وهب، أن مالك بن أنس حدثه، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرّحمن ابن ابى ليلى، عن كعب بن عجرة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو نسك بشاة، أي ذلك فعلت، أجزأ عنك.
قوله: (أَوْ)
[1786] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص والمحاربي، عن ليث، عن مجاهد عن ابن عباس (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قال إذا كان أو. أو. فأية أخذت أجزأك.
وروى عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأسعرج وإبراهيم النخعي والضحاك، نحو ذلك.
(1) تفسير مجاهد 1/ 10.
(2) البخاري 2/ 208، قال ابن كثير: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام، وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع، وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه. 1/ 338.