الصفحة 336 من 3470

[1773] حدثني أبو عبد الله الطهراني، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال: كل بقدر يسارته.

ومن فسره على الرخص والغلاء:

[1774] حدثنا أبى ثنا هشام بن عمار ومحمد بن زاذان، قالا: ثنا يحيى بن سليم، ثنا هشام بن عروة عن أبيه، في قول الله تعالى: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال: انما ذلك فيما بين الرخص والغلاء.

قوله: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

[1775] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن فضيل، ثنا عطاء يعني: ابن السائب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يا ابن عباس أذبح قبل أن احلق؟ أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس: خذ ذلك من قبل القرآن، قال الله: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فالذبح قبل الحلق.

[1776] حدثنا يزيد بن سنان، ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فإن عجل، فحلق قبل أن يبلغ الهدى محله، فعليه فدية من صيام أو صدقة، أو نسك قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس، وعقد بيده ثلاثين. وروى عن إبراهيم النخعي، مثل ذلك. قرأت على محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ) يعني بذلك: صاحب الحصر، لا يحلق رأسه ولا يحل (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) .

قوله: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

[1777] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ ابن وهب، ثنا خلاد بن سليمان قال: قال خالد بن أبي عمران، سألت القاسم وسالما عن قول الله: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) قال: حتى ينحر الهدى وروى عن علقمة نحو ذلك.

قرأت على محمد، ثنا محمد، ثنا بكير عن مقاتل، قوله (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ومحله: مكة، فإذا بلغ الهدى مكة، حل من إحرامه وحلق رأسه، وعليه الحج من قابل. وذلك عن عطاء بن أبى رباح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت