فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 75

المبحث الثالث: تقييد السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم

المطلق: ما دل على شائع في جنسه.

أي هو اللفظ الدال على معنى غير متعين، له أفراد مماثلة له (1) .

كقولك رقبة، رجل، صبي.

والمقيد: بخلاف المطلق. فهو لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه.

فهو يتناول ما دلّ على معين، ومادلّ على شائع لكن لا في جنسه.

فيكون العام مقيدًا بهذا التعريف (2) .

كقولك عن الرقبة: مؤمنة. وعن الرجل: صالح. وعن الصبي: ذكي. إذا ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو، إما أن يختلف حكمهما، أو لا يختلف (3) .

ومثال اختلاف حكمهما: إن ظاهرت فأعتق رقبة، مع: لا تملك رقبة كافرة (4) .

ولا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر (5) .

وإن لم يختلف حكمهما أي حكم المطلق والمقيد، واتحد سببهما، وكان اللفظ دالًا على إثباتهما أو نفيهما، كما لو قال في الظهار: أعتقوا رقبة، ثم

(1) الأصفهاني/ بيان المختصر: 2/475.

(2) المرجع السابق: 2/350.

(3) الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: 3/4.

(4) بيان المختصر: 2/351.

(5) الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: 3/3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت