7-وأخرج أبونعيم، عن الشافعي قال:"كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاكٌّ، فاذهب إلى شاكٍّ فخاصمه"1.
8-روى ابن عبد البر، عن محمد بن أحمد بن خويزِ منداد المصري المالكي، قال في كتاب الإجارات من كتابه الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتبا، ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك"2."
ثانيا ـ الإمام الشافعي
"أ"قوله في التوحيد:
1-أخرج البيهقي، عن الربيع بن سليمان قال:"قال الشافعي: من حلف بالله، أو باسم من أسمائه، فحنث؛ فعليه الكفارة. ومن حلف بشيء غير الله، مثل أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث؛ فلا كفارة عليه. ومثل ذلك قوله: لعمري.. لا كفارة عليه. ويمين بغير الله فهي مكروهة، منهي عنها من قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إن الله عزَّ وجلَّ نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت"3 ..."4.
1 الحلية 6/324.
2 جامع بيان العلم وفضله ص416 417، دار الكتب الإسلامية.
3 أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم 11/530، ومسلم: كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله 3/1266 ح1646.
4 مناقب الشافعي 1/405.