فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 357

فقال الشافعي1 إن تقابضا فهلكت السلعة في2 يد المشتري قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها3 بالغة ما بلغت كانت أقل أو أكثر من ثمنها لأن البيع لم يتم فيها4 وإن هلكت في5 يدي البائع قبل قبض المشتري لها6 وقبل التفرق أو7 بعده انفسخ البيع ولا تكون من ضمان

1 أم: قال: وإذا تبايعا المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم يتقابضا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فإذا خيره وجب البيع وإنما

يجب به إذا تفرقا وإن تقابضا وهلكت الخ.

2 أم: يدي.

3 أم: بلغا ما بلغ كان.

4 أم: قال الشافعي: وإن الخ.

5 أم ق: يد.

6 أم: أوقبل.

7 ن وأم ق: يكون: أم مد: يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت