وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت [1] .
وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة [2] .
قال [3] : ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير [4] .
وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.
هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله [5] :
1 -أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] [6] أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.
2 -الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.
3 -الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.
(1) المصنف لابن أبي شيبة/ الموضع السابق بلفظ"اللهم لك سجدت"وكذا في المغني 1/ 620 والمُحلَّى 5/ 165.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ:"يسجد حيث كان وجهه"، وكذا في المغني 1/ 620.
(3) أي النووي في شرح مسلم/ 3/ 103.
(4) قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(5) بقية كلام النووي هنا بعد"رحمه الله":"وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ"/ شرح للنووي/ الموضع السابق.
(6) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.