فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 908

وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت [1] .

وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة [2] .

قال [3] : ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير [4] .

وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.

هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله [5] :

1 -أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] [6] أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.

2 -الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.

3 -الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.

(1) المصنف لابن أبي شيبة/ الموضع السابق بلفظ"اللهم لك سجدت"وكذا في المغني 1/ 620 والمُحلَّى 5/ 165.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ:"يسجد حيث كان وجهه"، وكذا في المغني 1/ 620.

(3) أي النووي في شرح مسلم/ 3/ 103.

(4) قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.

(5) بقية كلام النووي هنا بعد"رحمه الله":"وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ"/ شرح للنووي/ الموضع السابق.

(6) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت