فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 908

القُشيري [1] ، وسيأتي، في الكلام على قوله عليه السلام-:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ" [2] إن شاء الله تعالى.

وذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.

وقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك [3] .

وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله -عليه السلام-:"لا يقبل الله صلاة بغير طُهور".

(1) هو تقي الدين محمد بن علي بن وهْب، القُشيري البَهزِي المنفلوطي القُوصِي الصَّعيدي، المصري، الشافعي، المالكي، الشهير بابن دقيق العيد/ تذكرة الحفاظ 4/ 1481 والطالع السعيد للإدْفَوي/ 567، فوات الوفيات لابن شاكر 3/ 442 وفتح المغيث للسخاوي 1/ 90 وتقدم التعريف به في شيوخ المؤلف ص 31 - 32 من القسم الأول. والبحث المشار إليه ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/ 12، 13.

(2) باب ما جاء في الوضوء من الريح/ الترمذي 1/ 110 ح 76.

(3) ص 342 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت