بالساعات أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فالنصف هو الزوال لأنها تقطع السماء من المشرق إلى المغرب فإذا انتصفت فهذا هو الزوال إذا انتصفت فيما بين المشرق والمغرب فهذا هو الزوال يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر وليس بينهما شيء يعني ما فه وقت بين الظهر والعصر بل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ووقت العصر كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم تصفر الشمس يعني يبقى إلى أن تكون صفراء وهو يختلف باختلاف الفصول والمهم انه إذا نقلب لونها إلى اصفر انتهى وقت العصر ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن وقتها يمتد إلى الغروب لكن ما بين اصفرار الشمس وغروب الشمس لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة ووقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق وهو اللون الأحمر الذي يتبع الشمس بعد الغروب فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل ثم ينتهي وقت الفرائض الأربع هذه ويبقى من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلوات المفروضة .
الشريط السابع
كِتَابُ اَلصَّلَاةِ
بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ
151-عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?) .
152-وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي اَلْعَصْرِ: وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ (?) .
153-وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (?) .