139-وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ (?) .
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه في كتابه بلوغ المرام باب الحيض وضعه المؤلف رحمه الله تعالى كغيره من العلماء في كتاب الطهارة لان أهم ما يتعلق به الطهارة حيث إن الطهارة من شروط الصلاة وإلا فله علاقة في كتاب العدد لان العدد بابها مبني على الحيض والنفاس اعني وضع الحمل لكن ذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الطهارة لان أهم ما يتعلق به هو الطهارة .