الأذن ومن منحنى الجبهة فوق إلى اسفل اللحية ومنها انه لا يجب تخليل الشعر بالتيمم لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر بخلاف الماء ولذلك لم يخلل النبي - صلى الله عليه وسلم - لحيته ولا أمر بذلك زمنها انه لا تشترط التسمية في التيمم لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ولم يذكر التسمية ولم يأمر بها بل لو قال قائل انه لا تشرع التسمية في التيمم لكان له وجه لكن العلماء قاسوا وجوب التسمية في التيمم على وجوبها في الوضوء والصحيح أنها ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم ومنها أن التيمم عن الجنابة كالغسل يعني إذا تيممت أول مرة عن الجنابة فإنك لا تتيمم مرة ثانية عن الجنابة حتى تجد الماء فتغتسل ومنها أن حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهو قوله التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين والمرفقين ضعيف لانه شاذ لمخالفته للحديث الصحيح والحديث إذا خالف الحديث الصحيح فهو شاذ بل إن شئت فقل إنه منكر لان رواته ضعفاء وعلى هذا فلا عبرة به فالتيمم ضربة واحدة فقط يمسح بها الوجه ثم الكفان فقط دون الذراعين .
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين يعني أن التيمم بمنزلة الوضوء حتى لو بقيت عشر سنوات ما عندك ماء فانه كاف قال فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال وإذا تيمم عن لحدث الأصغر ثم وجد الماء وجب عليه لوضوء والله الموفق
س: عن المسح على الجبيرة
ج: لا الجبيرة إذا مسحها تكفي يكفي المسح عن التيمم .
الجبيرة تمسح كلها لابد أن يدير المسح عليها كلها .
الجبيرة هي اللزقة على الجرح أو الكسر أو ما أشبه ذلك .
بسم الله الرحمن الرحيم