الصفحة 31 من 33

نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة على حق الطفل بشكل موجز للتذكر بأحكامه المقررة في الشرع والفقه، فقالت: (( لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمتجمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والعلمية والأدبية، كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة ) )

وهذا مجرد كلام عام يجب ربطه بالنصوص الشرعية في القرآن والسنة والأحكام الفقهية الواسعة المبسوطة في كتب الفقهاء، مع وجوب ربط هذه الحقوق - كما هو مقرر شرعا - بالعقيدة والإيمان ومقاصد الشريعة والترغيب والترهيب لتأمين الرعاية الكافية للأطفال وتطبيق حقوقهم بشكل عملي في الحياة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت