ونصت المادة (5) على أنه:(لا يجوز منح امتياز أو ترخيص التعدين لغير:
1 -شركة عمانية أو شركة أو فرع لشركة أجنبية تكون مسجلة في عمان بموجب قانون الشركات التجارية.
2 -فرد عماني من ذوي الأهلية للاشتغال بالتجارة ولم يصدر ضده حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) .
وحددت المادة (6) مدة الامتياز حيث نصت على أنه: (يجب ألا تزيد مدة الامتياز على خمسة وعشرين عاما ولا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات ويجوز تجديد الامتياز أو الترخيص لمدد أخرى) .