الصفحة 21 من 56

1 -أنه يحق لمالك هذه المنفعة تسلّم العين المنتفع بها ولو جبرًا من مالكها، ويده يد أمانة، فلا يضمن إن هلكت أو تعيبت إلا بالتعدي والتقصير.

2 -أن ملك المنفعة يقبل تقييده بزمان أو مكان أو صفة أو شرط عند إنشائه، ثم تعود العارية عند زوال القيد إلى مالكها الأصلي؛ كما في تقييد مدة العارية بشهر، أو تقييد مكان العارية في دولة معينة.

3 -أن مِلك المنفعة -عند الجمهور خلافًا للحنفية- يجري فيه الإرث، لأن المنافع أموال، فتورث كغيرها من الأموال.

4 -أن مِلك المنفعة قد يكون مؤبدًا إلى هلاك العين المنتفع بها؛ كما في الوقف، وقد يكون مؤقتا ثم يرجع المِلك فيها للمالك الأصلي؛ كالإجارة والعارية.

كما وأن حق الانتفاع يمتاز ببعض الخصائص، ومنها [1] :

1 -يفيد الحصول على المنفعة العرضية من الأعيان، ويخول صاحبه حق الاستعمال والاستغلال.

2 -يقبل التقييد عند إنشائه بالزمن والكون.

3 -يُثْبُتُ للشخص في مال غيره بالعقد، سواء أكان إعارة، أم وصية، أم ما أشبه ذلك.

4 -ينتهي بموت المنتفع، فلا ينتقل بموت مالكه إلى ورثته عند الحنفية، خلافًا للجمهور الذين يرون صحة الانتقال بالميراث؛ لكون الحق مالا مملوكًا عندهم.

التقسيم الثاني: تقسيم المِلك باعتبار احتمال سقوطه إلى مِلك مستقر وغير مستقر.

فالمِلك المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط بتلف المحلّ، أو تلف مقابله؛ كثمن المبيع بعد

(1) ينظر: أبحاث المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية الإسلامية، بحث بعنوان: الاعتياض عن حق الانتفاع وتطبيقاته المعاصرة 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت