الصفحة 20 من 56

قال ابن رجب:"الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة."

أما النوع الأول: فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك ...

النوع الثاني: ملك العين بدون منفعة، وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع لواحد وبالرقبة لآخر، أو تركها للورثة ...

النوع الثالث: ملك المنفعة بدون عين، وهو ثابت بالاتفاق. وهو ضربان:

أحدهما: ملك مؤبد، ويندرج تحته صور، منها: الوصية بالمنافع ...

والضرب الثاني: ملك غير مؤبد، فمنه الإجارة، ومنافعُ المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة، ومنه ما هو غير موقت لكنه غير لازم؛ كالعارية على وجه ...

النوع الرابع: ملك الانتفاع المجرد، وله صور متعددة، منها: ملك المستعير، فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة إلا على رواية ..." [1] ."

فمالك المنفعة له حق التصرف في المنفعة -التي لا يملك عينها- تصرف الملاّك في أملاكهم، فله حق الانتفاع بنفسه عند مباشرة تحصيل المنفعة لنفسه، وله حق تمليك المنفعة لغيره بعوض؛ كالإجارة بأن يؤجرها لغيره -باتفاق-، كما أن له -على خلاف- حق تمليك المنفعة بغير بعوض لغيره؛ كالعارية في أن مَن مَلَك منفعة بلا عوض؛ هل يمكنه أن يُمَلِّكها لغيره بعوض أو لا؟ فيرى المالكية جواز ذلك على أنه تمليك منفعة، والشافعية والحنابلة يرون الجواز أيضًا لكن على أنه إباحة انتفاع -وليس إباحة منفعة-، والحنفية يمنعون من ذلك في المنفعة بغير عوض فقط [2] .

ويختص مِلك المنفعة -بلا تملُّك عينها- بعدة خصائص، منها [3] :

(1) قواعد ابن رجب 221 - 223.

(2) ينظر: المبسوط 11/ 133، بدائع الصنائع 6/ 214، الفروق للقرافي 1/ 187، منح الجليل 7/ 49 - 50، مواهب الجليل 5/ 268، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 433، المنثور في القواعد 3/ 228 - 229، الأشباه والنظائر للسيوطي 353، كشاف القناع 4/ 62، 373.

(3) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم 351، شرح التلويح 1/ 171، الفروق للقرافي 1/ 187، الأشباه والنظائر للسيوطي 353، قواعد ابن رجب 45 - 46، 221 - 222، المدخل الفقهي العام 1/ 269 (وما بعدها) ، نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت