الصفحة 7 من 60

1)... تعريفات مقصورة على ربا القروض:-

فمن العلماء من حصر تعريفه للربا في نطاق ربا القروض ومنهم الإمام ابن الأثير حيث يقول:-

"وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع" [1] [9] ).

ـ ومنهم الإمام الواحدي فقد عرفه بقوله:-

"الربا اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع" [2] [10] ).

ومما هو واضح في تعريف هذين الإمامين أنهما عرفا ربا القروض فقط، وأما ربا البيوع فأخرجاه من نطاق التعريف بقولهما: (من غير عقد تبايع) و: (من غير بيع) ولعلهما اقتصرا على تعريف ربا القروض مراعين أنه هو الربا الجلي المتفق عليه [3] [11] ).

2)... تعريفات مقصورة على ربا البيوع:-

فمن العلماء من اقتصر على تعريف ربا البيوع أثناء تعريفه للربا وهذه هي تعريفات الحنفية والشافعية السابقة.

ويلاحظ أن تلك التعريفات تتحدث عن الربا في نطاق البيوع، ولعل سبب الاقتصار على تعريف ربا البيوع يرجع إلى أنهم أرادوا معالجة ربا البيوع فحسب [4] [12] ).

3)... تعريفات للربا باعتبار مفهومه الشامل:-

ومن العلماء من عرف الربا باعتبار مفهومه الشامل كالإمام ابن العربي في قوله:- (كل زيادة لم يقابلها عوض) [5] [13] ).

وكذلك تعريف الحنابلة السابق إنما هو باعتبار مفهومه الشامل.

ويظهر من هذه التعريفات شمولها ربا القروض وربا البيوع، حيث توجد الزيادة فيهما، إلا أن تعريف الإمام ابن العربي غير مانع، حيث تدخل زيادات ليست من الربا [6] [14] ).

(1) ( [9] ) النهاية في غريب الحديث و الأثر: 2/ 192.

(2) ( [10] ) نقل ذلك عنه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني: 2/ 118 مادة (ربو) .

(3) ( [11] ) التدابير الواقية من الربا في الإسلام: 24 - 25.

(4) ( [12] ) السابق: 25.

(5) ( [13] ) أحكام القرآن: 1/ 242.

(6) ( [14] ) التدابير الواقية: 26. بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت