عليهم أجمعين ,
الإمام مالك عند مبحث الإجماع عنده زيادة تفريع وتفصيل فيما يتعلق بأمر الإجماع يقسم الإجماع إلى إجماعين
إلى الإجماع الذى اصطلح عليه سائر علماء الملة المباركة المرحومة وهى إجماع المجتهدين من أمة نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه على حكم من الأحكام في الدين على أن الحكم في هذه القضية كذا هذا هو حجة وهذا هو الإجماع ولا يكون إلا عن نص هذا متفق عليه عند أئمتنا في أمر الإجماع
للإمام مالك كما قلت اصطلاح آخر في الإجماع هو مع الجمهور مع الأمة بأسرها في ذلك الإجماع وأنه حجة
لكن له إجماع آخر هو إجماع أهل المدينة النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه عمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه, إذا اتفقوا على شىء يرى أن هذا أيضا إجماع ينبغى أن يستدل به على الأحكام الشرعية والإجماع كما لا يخفى عليكم يقدم عندنا في الاستدلال أقوى الأدلة الإجماع ولذلك إذا وُجد ما يعارضه من نص واحد أو رأى يبقى منسوخ أو مأوَّل لابد الإجماع هو أقوى الأدلة وعليه الإمام مالك عنده إذا وُجد عمل أهل المدينة وهناك نص يخالف إما سيأوله أو سيقول هذا متروك العمل به ,الإجماع عنده أقوى من الحديث الآحادى لأن هذه سنة