فقال: إذا كنت وراء الإمام فحسبك قراءة الإمام وإذا صليت لنفسك فاقرأ
ومن رواة الحديث تقدم معنا أبو الدرداء ,او الدرداء يروى عنه الإمام النسائى في السنن بسند صحيح رضى الله عنهم وأرضاهم قال:
جاء رجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له:
يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه في كل صلاة قراءة
قال: نعم
فقال الصحابى الأنصارى وجبت ,هذه يعنى على كل إنسان أن يقرأ فالتفت إليه أبو الدرداء رضى الله عنه وأرضاه
وقال كنا نرى نحن نرى أن الإمام يجزىء عن المأموم إذا قرأ يجزؤه يتحمل عنه ولا يلزم المأموم أن يقرأ وراء الإمام ,هذ الحديث إخوتى الكرام من كلام سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه وأرضاه ورُوى مرفوعا لكن النسائى قال رفعه خطأ يعنى هو من كلام أبى الدرداء هذا الجواب وأن من كان وراء الإمام تجزؤه قراءة الإمام حسبه قراءة الإمام من كلام أبى الدرداء لا من كلام نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه,
هذه ثلاثة آثار من آثار لا تُحصى في هذا المقام أن قراءة الإمام تجزىء عن قراء المأموم أوليس كذلك؟ دليل
القول الثانى ذهب إليه المالكية والحنابة
وهو المعتمد في المذهبين أن الماموم لا يجب عليه أن يقرأ سواء جهر الإمام أو أسر لكن إن جهر الإمام يكره للمأموم أن يقرأ كما هو عند الحنفية