محاذير بنوك الحليب:
لا تهتم بنوك الحليب المنتشرة في العالم الغربي بالقيم الأخلاقية والدينية المتعلقة بالرضاع وما شابه وخاصة بعد أن اعتبرت أن الحليب بمجرد فصله عن الأم يجوز بيعه وشراؤه وهبته.
بيد أن المجتمعات الإسلامية تنظر إلى هذا النوع من الحليب بالمنظار الديني، فالشريعة قررت أنه"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". وهذا يعني أن الطفل الذي يتناول حليبًا إنسانيًا مجهولًا فقد يؤدي ذلك إلى أن يتزوج الأخ أخته من الرضاعة أو خالته أو عمته أو غيرها من المحرمات عليه.
ولقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الموضوع في دورته الثانية المنعقدة في جدة في شهر ربيع الآخر عام 1406 هـ / كانون الأول - ديسمبر 1985 م على ضوء حاجة العالم الإسلامي لبنوك الحليب وأصدر بشأنه القرار رقم 6 (6/ 2) وهذا نصه: