الأول: أنه ضعيف.
الثاني: أن المراد بالإهاب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنتفاع به هو الجلد قبل دبغه، وهذا ليس فيه محل خلاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرأي الثاني: أن جلد الحيوان إذا كان الحيوان مأكولًا يطهر جلده بالدبغ، وإن كان غير مأكول لا يطهر بالدبغ، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بحديث: شاة ميمونة رضي الله عنها"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة يجرونها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرظ [1] "، وأيضًا استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"دباغ الأديم ذكاته [2] "جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الدبغ بمنزلة الذكاة، فإذا كانت الذكاة تطهر الحيوان وتحله، فكذلك أيضًا دبغ الجلد يطهره ويحله.
الرأي الثالث: أن جلد الحيوان الطاهر في حال حياته، هذا هو الذي يطهر، يعني: لا يقيد بالمأكول هذا أعم، وإنما يقولون: جلد الحيوان إذا كان الحيوان طاهرًا في حال الحياة. وهذا رجحه شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية
الرأي الرابع: أنه يطهره كل جلد الميتة إلا جلد الإنسان والخنزير، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله.
الرأي الخامس: أنه يطهر كل جلد الميتة إلا الكلب والخنزير وهذا قال به مالك رحمه الله
(1) سبق تخريجه في صفحة29.
(2) البيهقي71 ,الدارقطني 13.