الصفحة 271 من 1418

-صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

2 -والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها إذا أدركت من أول الوقت قدر تكبيرة.

والرأي الثالث: أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة حتى تؤخر الصلاة فيتضايق وقتها ثم يأتيها دم الحيض، بحيث لا يبقى إلا زمن فعلها، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

والأول: هو الأحوط، وهو الذي دل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [1] ".

2 -الموضع الثاني: إذا أدركت من آخر الوقت قدر ركعة فإنه يجب عليها أن تقضيها، فمثلًا: هذه المرأة طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة"أي بمقدار ركعتين"فأكثر، فإنه يجب عليها إذا اغتسلت أن تقضي هذه الصلاة.

"ولا حيض قبل تسع سنين"قبل تسع سنين هلالية، وقوله

"لا حيض قبل تسع سنين"أي: لا حيض شرعًا، وإن كان يوجد حسًا، وعلى هذا إذا رأيت الجارية الدم ولها ثماني سنوات أو لها ثماني سنوات ونصف فإنه ليس حيضًا شرعًا، لا نحكم عليها بأحكام الحيض من البلوغ، ووجوب الصلاة ووجوب الصيام، وأنها لا تصلي في

ولا بعد خمسين سنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثنائه .. الخ الأحكام المعروفة، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله،

(1) رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت