الصفحة 264 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن تمسه، ومرت على سجدة التلاوة فنقول: يشرع لها أن تسجد، وكذلك أيضًا: سجدة الشكر، لها أن تسجد سجدة الشكر، إذا حصلت لها نعمة أو اندفعت عنها نقمة، فإنه يستحب لها أن تشكر سجدة الشكر.

"وفعل الصوم"أيضًا لا يجوز لها أن تصوم، وهذا بالإجماع، لما تقدم في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم [1] "، ولو أن الحائض طهرت بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة فإن صومها غير صحيح، لابد أن تكون طاهرة من طلوع الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، ولو أنها رأت الدم قبل غروب الشمس بلحظة واحدة، فإن صومها غير صحيح.

ولو أنها أحست بتحرك الدم لكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح ولو أنها أفطرت ثم وجدت الدم بعد الإفطار وشكت فيه، لا تدري هل هو قبل الغروب حصل معها أو بعد الغروب فنقول: الأصل في ذلك صحة الصوم.

ومثل ذلك أيضًا: لو أنها نوت الصيام من الليل، ثم استيقظت بعد طلوع الفجر ولا تدري متى طهرت، هل طهرت قبل طلوع الفرج أو بعد طلوع الفجر؟

فإن صيامها غير صحيح، لأن الأصل بقاء دم الحيض لابد أن تكون عرفت الطهر قبل طلوع الفجر.

وطواف

(1) سبق تخريجه صـ ( ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت