"ونحو مطلي بهما"الطلاء يؤتى بقطع"بصحيفة"من الذهب والفضة وتوضع على الإناء، يقول المؤلف لا يجوز الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة سواء كان مسمتًا، أي خالص من الذهب والفضة، أو كان غير خالص، يعني: مموه، مطلي، مطعم، والتطعيم يحفر في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإناء حفرة يوضع فيها قطعة من الذهب وقطعة من الفضة، مكفت - التكفيت: يوضع في الإناء على شكل الجدول الماء، ثم يؤتى بخيوط من ذهب أو فضة وتوضع فيه، هذه كلها محرم أيضًا، وورد في الحديث"أو في شيء منهما [1] "، وهذه اللفظة بعض أهل العلم يثبتها وبعضهم ينفيها لكن ولو كانت هذه اللفظة منفية
عندنا قاعدة"أن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه"، إذا نهاك الشارع عن شيء، فإنه يشمل كل أفراد المنهي عنه يتعلق بأفراده، ودليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه [2] "، ولا يتحقق الإجتناب حتى يجتنب كله، مثال: قال الله عز وجل بالنسبة للمحرم"ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله"هنا نهى الله عز وجل عن حلق الرأس، فنقول: يحرم على الإنسان أن يحلق رأسه كله، ويحرم عليه أن يحلق شعرة واحدة، لأن النهي هنا يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه، فأيضًا هنا الشارع نهاك عن أن تأكل في آنية الذهب أو الفضة، فنقول بأن هذا يحرم على الإنسان أن يأكل في المسمت أو يأكل فيه شيء من آنية الذهب والفضة حتى ولو كان فيه شيء يسير.
(1) وهذه اللفظة بعض أهل العلم يثبتها وبعضهم ينفيها، لكن حتى ولو كانت هذه اللفظة منفية.
(2) البخاري.