( الأنعام 119) . و إلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال ، والطبيبات للنساء ، وأن يكون قسم الأطباء على حدة ، وقسم الطبيبات على حدة ، أو أن يكون مستشفى خاصًا للرجال ، ومستشفى خاصًا للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار ، وهذا هو الواجب على الجميع"."
انتهت فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ( فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة ،جمع معوض عائض اللحياني ص 31- 32) مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .
ثالثًا\ قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض . وهذا نص القرار:
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشر ، المنعقدة بمكة المكرمة ، والتي بدأت يوم السبت 20/8/1415هـ"
قد نظر في هذا الموضوع ، وأصدر القرار الآتي:
الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ، ولا عورة الرجل للرجل .
يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم 85/12/85. في 1-7/ 1/ 1414هـ وهذا نصه:"الأصل أنه توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، وإذا لم يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غير مسلمة . فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ، وألا يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة"انتهى النقل .
في جميع الأحوال المذكورة ، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته ، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت .