فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 2051

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هَذَا الْمَفْهُومَ إِمَّا قَاطِعٌ كَآيَةِ التَّأْفِيفِ، أَوْ ظَنِّيٌّ، ثُمَّ الظَّنِّيُّ: إِمَّا صَحِيحٌ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ، كَرَدِّ الشَّهَادَةِ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ كَمَا ذُكِرَ، أَوْ فَاسِدٌ كَقَوْلِهِمْ: «إِذَا جَازَ السَّلَمُ مُؤَجَّلًا» ; فَهُوَ «حَالًا أَجْوَزُ ; لِبُعْدِهِ مِنَ الْغَرَرِ» ، إِذِ الْمُؤَجَّلُ عَلَى غَرَرٍ، هَلْ يَحْصُلُ أَوْ لَا يَحْصُلُ؟ وَالْحَالُّ مُتَحَقِّقُ الْحُصُولِ فِي الْحَالِ ; فَهُوَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ، لَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْغَرَرَ فِي الْعُقُودِ مَانِعٌ مِنَ الصِّحَّةِ، لَا مُقْتَضٍ لَهَا، وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَمُصَحِّحِهِ، لَا لِانْتِفَاءِ مَانِعِهِ، إِذْ قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمَانِعَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مَنْ عَدِمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ، وَالْمُقْتَضِي لِصِحَّةِ السِّلْمِ هُوَ الِارْتِفَاقُ بِالْأَجَلِ، عَلَى مَا قُرِّرَ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، كَالْأَجَلِ فِي الْكِتَابَةِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْحَالِ، وَالْغَرَرُ مَانِعٌ لَهُ، لَكِنَّهُ احْتُمِلَ فِي الْمُؤَجَّلِ، رُخْصَةً وَتَحْقِيقًا لِلْمُقْتَضَى، وَهُوَ الِارْتِفَاقُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت