7-الخلاف في أخذ الجزية منهم:
وقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية من المشركين:
فقال مالك: إنَّ الجزية تقبل من جميع الكفار، إلاّ من ارتد، وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام1.
وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين وأبو ثور، أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس2.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف3.
والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص، أما العموم، فقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ} 4.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى"
1 بداية المجتهد لابن رشد 1/389، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/110، ونيل الأوطار للشوكاني 9/214.
2 المجموع للنووي 18/207، والمغني لابن قدامة 1/500، وفتح الباري لابن حجر 6/259، والإفصاح لابن هبيرة 2/292.
3 أحكام القرآن للجصاص 4/285، والمغني لابن قدامة 8/500، والإفصاح لابن هبيرة 2/292.
4 سورة البقرة الآية: 193.