الإجابة ...: ... وذكروا أن ذلك يختصُ بالحاجِّ، فإذا نزل مِنى يوم النَّحر ورمى الجمرة وحلق فقد حلَّ له كل شيء إلا النساء، وهذا هو التَّحلُّل الأول، وكذا لو رمى الجَمرة، وطاف للإفاضة، وسعى بعده إن كان عليه سعي فقد تحلَّل التحلُّل الأول، وكذا لو حلق وطاف مع السعي حل له كل شيء إلا النساء، أي بعد فعل الثاني من ثلاثة وهي الرمي، والحلق، والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، أما التحلُّل الثاني فقد حل له كل شيء حتى النساء هذا هو التحلُّل الثاني، ولو بقي عليه النَّحر فليس هو من أسباب التحلُّل، وكذا المبيت بمِنى أيام مِنى، وكذا رمي الجِمار أيام التَّشرِيق، فهذه يفعلها وهو حلال. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... متى يتحلل الحاج
السؤال ...: ... س: نحن نعلم أن أعمال الحاج [المتمتع والقارن] يوم العيد هي: ـ
1ـ رمي جمرة العقبة .
2ـ النحر .
3ـ الحلق أو التقصير.
4ـ طواف الإفاضة .
وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نحر ثم حلق فبهذه الأعمال الثلاثة تحلل التحلل الأول ثم طاف للإفاضة والسؤال هو: ـ
هل من عمل شيئين من هذه الأعمال الأربعة يحق له أن يتحلل التحلل الأول أم لا بد من الإتيان بثلاثة أشياء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة [للمتمتع والقارن] ؟