الصفحة 68 من 393

الإجابة ...: ... الصحيح أنه لا يَحِلُّ له أكله إذا صِيد لأجله، وعليه يُحمل حديث الصعب بن جَثَّامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شِقَّ حمار وحشي، فَرَدَّهُ عليه، وقال: إنا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنا حُرُم ويُحمل حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أَكْلَهُ بعد أن عرف أنهم لم يُساعدوه، ولم يُشيروا إليه، فيُحمل على ما إذا صاده لِمُجَرَّدِ الصيد، لم يقصد أصحابه المُحرمين، أو صاده لِمَنْ لم يُحْرِمْ، وقد جُمع بين الحديثين بحديث جابر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال وأنتم حُرم، ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... تقليم الأظافر للمحرم

السؤال ...: ... س: رجلٌ أحرم من الميقات، وأدى ركعتي الإحرام في مسجد الميقات، ونوى نية العمرة وقال: (لبيك عمرة) فقط، وعند الخروج إلى السيارة تذكر أنه لم يقلم أظافره، وسأل أحد الإخوة عن ذلك فأجابه: (قَلِّم الأظافر ولا حرج عليك) وقال له: إن النية عندما تصعد في السيارة متجهًا إلى مكة وعند حراك السيارة تقول:"اللهم لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، وهل تجب ركعتا الإحرام من مسجد التنعيم ؟ أو من غيره؟ مثل الشقق المستأجرة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت